13Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerالْأَدِلَّة السمعية لَهُم، والعقلية. وَهَذَا حَقِيقَة الدَّال.[١٣] وَقد يُوصف الْمخبر عَن الدّلَالَة المنصوبة بِأَنَّهُ دَال كالواحد منا يخبر عَن دلَالَة [نصبها] الله تَعَالَى على مَدْلُول يُسمى دَالا تجوزا.[١٤] فَإِن قيل: فَمَا معنى الْمَدْلُول؟قيل: هُوَ الملتمس بِالدَّلِيلِ.[١٥] فَإِن قيل: [فَمَا] الْمَدْلُول لَهُ؟قيل: هُوَ عبارَة مُشْتَركَة بَين الْمَطْلُوب بِالدَّلِيلِ كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي تَفْسِير الْمَدْلُول الْمُطلق وَبَين [الَّذِي نصب] لَهُ الدَّلِيل لاستدعائه عِنْد سُؤَاله.[١٦] فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ؟قيل: هَذَا أَيْضا مُتَرَدّد بَين [الطَّالِب] للْعلم بِحَقِيقَة الْأَمر [المنبئ]1 / 117KopyalaPaylaşAI Sormak