124Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîler﴿فانحكوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ .مَعْنَاهُ أَو ثَلَاث.[١٦٣] فالدليل على أَن الْوَاو يَقْتَضِي الْجمع أَنه يسْتَعْمل من غير تجوز فِي مَا لَا تَرْتِيب فِيهِ أصلا، وَذَلِكَ نَحْو قَوْلك: اقتتل زيد وَعَمْرو، واختصم بكر وخَالِد فَلَا تعد [الْوَاو] فِي هَذَا الْموضع مستعملة فِي غير محلهَا. وَإِن كَانَ الاقتتال لَا يتَوَقَّع ترتيبه بَين الْمَذْكُورين. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن «ثمَّ» لما كَانَت للتَّرْتِيب بعد اسْتِعْمَاله فِي هَذَا الْموقع فَلَا تَقول اقتتل زيد ثمَّ عَمْرو.(٥٢) القَوْل فِي معنى «الْفَاء»[١٦٤] اعْلَم أَن الْفَاء فِي مَحل النسق والعطف يَقْتَضِي التَّرْتِيب والتعقيب وَنفي الإبطاء وَهِي تخَالف الْوَاو فِي اقْتِضَاء التَّرْتِيب وتخالف ثمَّ1 / 228KopyalaPaylaşAI Sormak