116Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوالسندس والقسطاس كلمتان روميتان وَقد زعم أهل اللُّغَة أَن الْأَب لم يُوجد فِي شَيْء من كَلَام الْعَرَب فَتبين بذلك خُرُوج هَذِه الْأَلْفَاظ عَن أصل اللُّغَة.قُلْنَا: لَئِن صَارَت شرذمة إِلَى مَا قلتموه فقد صَار مُعظم الْمُفَسّرين إِلَى إِلْحَاق ذَلِك باللغات وتفسيرها على الْمنْهَج الَّذِي فسروا سَائِر الْكَلِمَات، فتتقابل الْمذَاهب. وَيبقى لنا الِاسْتِدْلَال بِنَصّ الْكتاب ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه من كَون الإستبرق معربا من قَول الْعَجم استبره بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن الْعَجم عبرت عَن استبرق باستبره على الضِّدّ مِمَّا ادعيتموه وَأما الْمشكاة فَهِيَ لُغَة مَعْرُوفَة [و] وجودهَا فِي لُغَة الْهِنْد لَا ينفيها عَن لُغَة الْعَرَب. وَقد تتفق اللغتان فِي اسْم وفَاقا. فَهَذَا مَا لَا استشهاد فِيهِ وَهَذَا وَجه الْكَلَام على السندس والقسطاس. وَأما الْأَب فقد فسره مُعظم أهل اللُّغَة بالكلأ واللغات تَنْقَسِم. فَمِنْهَا مَا يظْهر، وَمِنْهَا مَا ينْدر وَلَا يعثر عَلَيْهِ إِلَّا المتبحر [١٧ / ب] فِي اللُّغَة. وَذُهُول / الْبَعْض عَنهُ لَا يَنْفِيه عَن اللُّغَة.1 / 220KopyalaPaylaşAI Sormak