1Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمالْحَمد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على رَسُوله مُحَمَّد وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ. . رب يسر بِرَحْمَتك.(١) فصلفِي حَقِيقَة الْفِقْه وأصول الْفِقْه[١] فَإِن قَالَ قَائِل: مَا حَقِيقَة الْفِقْه؟قيل: الْفِقْه فِي حَقِيقَة اللُّغَة هُوَ الْعلم وَلَا تفصل الْعَرَب فِي كَلَامهَا بَين قَول الْقَائِل " فقهت الشَّيْء " وَبَين قَوْله " عَلمته " بيد أَن أَرْبَاب الشَّرَائِع خصصوه بضروب من الْعُلُوم تواضعا مِنْهُم وَاصْطِلَاحا.فالفقه إِذا فِي مواضعتهم هُوَ الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَعبر القَاضِي عَن هَذَا الْمَقْصد بِعِبَارَة أُخْرَى فَقَالَ: هُوَ الْعلم بِأَحْكَام أَفعَال الْمُكَلّفين الشَّرْعِيَّة دون الْعَقْلِيَّة.1 / 105KopyalaPaylaşAI Sormak