8Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynمسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميتوشعره ووبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: انه نجس.والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة، وظاهر القرآن (1) والروايات (2).مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم (3).مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب والفضة،وكذلك المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال.والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، اما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي، وحرمه أبو حنيفة أيضا.قال العلامة في المختلف: ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات (4).مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركينمن أهل الذمة وغيرهم، وبه قال احمد بن حنبل.والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وقال الشافعي:ما لم يعلم فيها نجاسة.مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: انه واجب.Sayfa 25KopyalaPaylaşAI Sormak