420

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

عنه من السلاح.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع المستعير غيره، والا فلا ضمان.

مسألة- 262- قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله

لزم كل واحد منهما الفداء كملا.

وقال الشافعي: جزاء واحد، وهو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على الذابح، والآخر هو عنهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 263-: صيد المحرم مضمون

بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 264- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن

، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وان كان محلا لزمه جزاء واحد.

وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين المثل والإطعام والصوم. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.

والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل، والقيمة على المحل في المحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 265- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل وادخله الحرم

فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 266- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة

أو انتبه الله

Sayfa 437