مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار، كالبر والشعير والذرة والدخن والبقل، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان. وقال يجوز إخراج القيمة، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد
، وللشافعي قولان، أحدهما الغالب على قوت نفسه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه يجزيه، ولمن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه ان كان الغالب الأدنى فاخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فاخرج الأدنى لا يجزيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا
، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه.
Sayfa 323
[المقدمة]
كتاب الجماعة
كتاب صلاة المسافر
كتاب الجمعة
كتاب صلاة الخوف
كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الكسوف
كتاب صلاة الاستسقاء
كتاب زكاة الفطرة
كتاب الاعتكاف
كتاب السلم
كتاب الرهن
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الصلح
كتاب الحوالة
كتاب الشركة
كتاب الوكالة
كتاب الإقرار
كتاب العارية
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب القراض
كتاب المساقاة
كتاب الإجارات
كتاب المزارعة
كتاب احياء الموات
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الهبات
كتاب اللقطة
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا
كتاب الوديعة
كتاب الفيء وقسمة الغنيمة
كتاب قسمة الصدقات
كتاب النكاح
كتاب الصداق
كتاب الوليمة
كتاب القسمة بين الزوجات
كتاب الخلع
كتاب الطلاق
كتاب الرجعة
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العدة
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب القسامة
كتاب كفارة القتل
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الحدود
كتاب السرقة
كتاب قطاع الطريق
كتاب الأشربة
كتاب قتال أهل الردة
كتاب صولة البهيمة
كتاب السير
كتاب الجزية
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الضحايا
كتاب الأطعمة
كتاب السبق
كتاب الايمان
كتاب النذور
كتاب آداب القضاء
كتاب الشهادات
كتاب الدعاوي والبينات
كتاب العتق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
Summary of Disagreement and Essence of Difference | Usul