236

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ذلك، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.

مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة

أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: المشي قدامها أفضل، وبه قال مالك وأحمد. وقال الثوري ان كان راكبا فوراؤها، وان كان ماشيا فكيف شاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، واختاره العلامة في المختلف (2).

والمعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.

القول في الصلاة على الأموات:

مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه

، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه تقديمه.

وقال الشافعي ومالك: الولي أولى على كل. وقال ابن حنبل: الوالي أولى من الولي. وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. وكذا إمام المحلة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،

وجملته من كان

Sayfa 253