مسألة- 67- قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل
، سواء كان بعد البول أو قبله، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا غسل عليه، سواء كان قبل البول أو بعده. وقال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه، وان كان بعده فعليه الغسل وقال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه.