مثل القي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقيء إذا كان ملأ الفم قال: والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء، وقال أبو يوسف وزفر: ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة وبالروايات (3).