17Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Saymari Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•BölgelerBahreynوبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة.وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1).مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي.وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة: هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد.والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2).مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيرهإذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار.والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4).مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث،وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك.Sayfa 34KopyalaPaylaşAI Sormak