4Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادCelaleddin es-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHSoruşturmacıد. فؤاد عبد المنعم أحمدYayıncıدار الدعوةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٣Yayın YeriالاسكندريةTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırSuudi ArabistanHindistanYemenFasSenegal•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerṬāhirds (Güney Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517VattasîlerDelhi Sultanlarıفصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهدرَأْي الْحَنَابِلَةذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر اللهقَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِلاخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيدوَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم1 / 33KopyalaPaylaşAI Sormak