27Takrir Istinadتقرير الاستناد في تفسير الاجتهادCelaleddin es-Suyuti - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHSoruşturmacıد. فؤاد عبد المنعم أحمدYayıncıدار الدعوةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٣Yayın YeriالاسكندريةTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırSuudi ArabistanHindistanYemenFasSenegal•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerṬāhirds (Güney Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517VattasîlerDelhi Sultanlarıخَاتِمَة ٧ كَيْفيَّة الِاجْتِهَاد وترتيبهقَالَ الْغَزالِيّ فِي المنخول فصل فِي كَيْفيَّة سرد الِاجْتِهَاد ومراعاة ترتيبهقَالَ الشَّافِعِي إِذا رفعت إِلَيْهِ وَاقعَة فليعرضها على نُصُوص الْكتابفَإِن أعوزه فعلى الْأَخْبَار المتواترة ثمَّ على الْآحَادفَإِن أعوزه لم يخض فِي الْقيَاس بل يتلفت إِلَى ظواهر الْقُرْآنفَإِن وجد ظَاهرا نظر فِي المخصصات من قِيَاس وَخبر فَإِن لم يجد مُخَصّصا حكم بِهِوَإِن لم يعثر على لفظ من كتاب وَلَا سنة نظر إِلَى الْمذَاهب فَإِن وجدهَا مجمعا عَلَيْهَا اتبع الْإِجْمَاعوَإِن لم يجد إِجْمَاعًا خَاضَ فِي الْقيَاسويلاحظ الْقَوَاعِد الْكُلية أَولا ويقدمها على الجزئيات كَمَا فِي الْقَتْل بالمقتل يقدم قَاعِدَة الردع على مُرَاعَاة الْآلَةفَإِن عدم قَاعِدَة كُلية نظر فِي النُّصُوص ومواقع الْإِجْمَاع فَإِن1 / 57KopyalaPaylaşAI Sormak