718

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

الدّليل الأوّل:
أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).
الدّليل الثّاني:
القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).
الدّليل الثّالث:
القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).
قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (٤).
الدّليل الرّابع:
القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).

(١) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٣.
(٢) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، روضة الطالبين للنووي١١/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦.
(٥) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.

2 / 730