36Furuların Usullere Tahrijiتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHSoruşturmacıد. محمد أديب صالحYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٣٩٨Yayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerمَسْأَلَة ٧إِذا دَار اللَّفْظ بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز جَازَ أَن يكون كِلَاهُمَا مرَادا عِنْد الشَّافِعِي رضوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن كل وَاحِد من الْمَعْنيين جَائِز أَن يكون مرَادا بِاللَّفْظِ حَالَة الِانْفِرَاد فَجَاز أَن يكون مرَادا بِهِ حَالَة الِاجْتِمَاع كَلَفْظِ الجون واللونوَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يجوز إِرَادَة الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي حَالَة وَاحِدَة بل إِذا صَارَت الْحَقِيقَة مُرَادة خرج الْمجَاز عَن كَونه مرَادا وَإِذا صَار الْمجَاز مرَادا خرجت الْحَقِيقَة عَن كَونهَا مُرَادةوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن حد الْحَقِيقَة اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِيمَا وضع لَهُ وَالْمجَاز على الضِّدّ مِنْهُ ويستحيل إِرَادَة الشَّيْء وضده بِلَفْظ وَاحِد1 / 68KopyalaPaylaşAI Sormak