355

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْمجَاز خلف عَن الْحَقِيقَة فِي التَّكَلُّم والنطق لَا فِي الحكم بل الْمجَاز فِي الحكم أصل نَفسه
فاللفظ إِذا وجد وَتعذر الْعَمَل بحقيقته وَله مجَاز مُتَعَيّن صَار مستعارا لحكمه بِغَيْر نِيَّة كَمَا قَالَ فِي النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن هَذَا تصرف فِي التَّكَلُّم فَلَا يتَوَقَّف على احْتِمَال الحكم كالاستثناء فَإِن من قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ألفا إِلَّا تِسْعمائَة وتسع وَتِسْعين يَقع عَلَيْهَا طَلْقَة وَإِن كُنَّا نعلم أَن إِيقَاع مَا زَاد على الثَّلَاث من طَرِيق الحكم غير مُمكن لَكِن لما كَانَ من حَيْثُ التَّكَلُّم صَحِيحا صَحَّ
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَنه إِذا قَالَ لعَبْدِهِ الَّذِي هُوَ أكبر سنا مِنْهُ هَذَا أبني وَلمن هُوَ أَصْغَر سنا مِنْهُ هَذَا أبي لَا يعْتق عِنْد الشَّافِعِي رض لِأَن حَقِيقَة هَذَا الْكَلَام غير متصورة فَكَانَ مجازه لَغوا لِأَنَّهُ خلف عَنهُ فِي إِثْبَات الحكم

1 / 388