334

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
فاستدللنا بالحكم على إِن سَببه وَجب إِن يكون دائرا بَين الْحَظْر وَالْإِبَاحَة ليصير معنى الْعِبَادَة مُضَافا إِلَى وصف الْإِبَاحَة وَمعنى الْعقُوبَة مُضَافا إِلَى وصف الْحَظْر
قَالُوا وَلَا يلْزمنَا المثقل الصَّغِير لِأَنَّهُ دائر بَين التَّأْدِيب الْمُبَاح وَبَين صَيْرُورَته قتلا بتقصير من جِهَته وَفِي المثقل الْكَبِير قَالُوا هُوَ غير مَوْضُوع للْقَتْل بل لأمور أُخْرَى غير الْقَتْل
قَالُوا وَلَا يلْزم قتل الْمُسْتَأْمن حَيْثُ لَا توجب الْكَفَّارَة وَإِن وجدت فِيهِ شُبْهَة الْإِبَاحَة لِأَن شُبْهَة الْإِبَاحَة هُنَاكَ فِي الْمحل لَا فِي فعل الْقَتْل
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْيَمين الْغمُوس توجب الْكَفَّارَة عندنَا لتفويت حق الله تَعَالَى بالمخالفة
وَعِنْدهم لَا توجب لِأَن السَّبَب لم يَتَّصِف بِشَيْء من الْإِبَاحَة

1 / 367