258

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
مَسْأَلَة ٦
ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن الْحل الثَّابِت بِالنِّكَاحِ فِي حق الْأمة كالحل الثَّابِت فِي حق الْحرَّة
وأحتج فِي ذَلِك أَن الزَّوْج يسْتَحق من زَوجته الْأمة مَا يسْتَحقّهُ من زَوجته الْحرَّة غير أَن حَقه فِيهَا قد يكون مزحوما بِحَق السَّيِّد وَلَو ترك السَّيِّد حَقه من الْخدمَة تسلط الزَّوْج بِحكم النِّكَاح على زَوجته الْأمة تسلطه على زَوجته الْحرَّة فَهِيَ بِمَثَابَة الْحرَّة المحبوسة فِي حق إِذا نَكَحَهَا ناكح
ومعتقد أبي حنيفَة رض أَن الْحل الثَّابِت بِالنِّكَاحِ فِي حق الْأمة دون الْحل الثَّابِت فِي حق الْحرَّة
وأحتج فِي ذَلِك بأمرين
أَحدهمَا أَن حق السَّيِّد فِيهَا مقدم على حق الزَّوْج فَإِنَّهُ لَا يُسَلِّمهَا إِلَى الزَّوْج فِي زمَان الِانْتِفَاع والاستخدام
الثَّانِي أَن أمد الرّجْعَة نَاقص فِيهَا بِسَبَب نُقْصَان عدتهَا
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل

1 / 291