250

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
مَسْأَلَة ٣
الْحل فِي النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي رض يتَنَاوَل الذَّات الْمُشْتَملَة على الْأَجْزَاء الْمُتَّصِلَة فِيهَا اتِّصَال خلفة أصلا ومقصودا
وَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿فانكحوهن بِإِذن أهلهن﴾ أضَاف الْإِنْكَاح إِلَى ذواتهن والذوات عبارَة عَن مَجْمُوع الْأَجْزَاء والأعضاء الْمَوْجُودَة لَدَى العقد
وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى أَن مورد الْحل إنسانية الْمَرْأَة دون الْأَجْزَاء والأعضاء الْمعينَة وَزَعَمُوا أَن الْأَعْضَاء الْمعينَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مورد الْحل كالمعدومة وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن الْأَجْزَاء الْمَوْجُودَة لَدَى العقد تتحلل وتتجدد جَمِيعًا وَيبعد كل الْبعد أَن يُقَال ورد النِّكَاح على شعورها وكل شَعْرَة نَبتَت بعد النِّكَاح يتَعَلَّق بهَا نِكَاح حَتَّى تتجدد فِي كل يَوْم مَنْكُوحَة لم تُوجد حَال العقد
قَالُوا وَعَن هَذَا قضى الشَّرْع بِأَن من أشترى عبدا فَخرج نصفه مُسْتَحقّا سقط قسطه من الثّمن

1 / 283