225

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الْأَعَمّ الْأَغْلَب عَنهُ وَلَا يَتَيَسَّر أَمر معيشتها بِدُونِهِ
وَذهب أَبُو حنيفَة رض إِلَى أَن ولَايَة الْإِنْكَاح فِي حق الصغار والإجبار معللة بالصغر
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن النِّكَاح مُتَعَلق الْمصَالح من الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا من حَيْثُ أَن مصلحَة المعاش فِي الْعَادَات الْجَارِيَة إِنَّمَا يقوم بازدواج الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلِأَن شَهْوَة الْفرج شَهْوَة أَصْلِيَّة فِي الذّكر وَالْأُنْثَى وَلَا طَرِيق إِلَى الْقَضَاء إِلَّا بطرِيق الازدواج وَكَذَلِكَ مصلحَة بَقَاء النَّسْل
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مَسْأَلَتَانِ
إِحْدَاهمَا أَن الثّيّب الصَّغِيرَة لَا تزوج عندنَا لزوَال عِلّة الْإِجْبَار وَهِي الْبكارَة
وَعِنْدهم تجبر لقِيَام عِلّة الْإِجْبَار وَهِي الصغر

1 / 258