190Furuların Usullere Tahrijiتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHSoruşturmacıد. محمد أديب صالحYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٣٩٨Yayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوَلَا فايت إِلَّا على الْمَالِك فَلَا بُد من اشْتِرَاط فَوَات الِاسْتِيلَاء وفواته بِإِزَالَة الْيَد أَو قصرهوَنحن نقُول هَذَا الْحَد بَاطِل فان الْغَاصِب من الْغَاصِب غَاصِب اسْما وَحَقِيقَة وَشرعا وضامن للْمَالِك وَلم يفوت يَد الْمَالِك بل أثبت الْيَد على مَال الْغَيْروَيبْطل أَيْضا بِمَا إِذا سلب القلنسوة من رَأس الْمَالِك واحتوت يَده عَلَيْهَا فَأَنَّهُ يضمنهَا بالِاتِّفَاقِ مَعَ أَنه لم يحصل زَوَال يَد الْمَالِك فِي هَذِه الصُّورَة بزعمهم فَأن يَده عبارَة عَن استيلائه عَلَيْهَاوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن زَوَائِد الْمَغْصُوب مَغْصُوبَة مَضْمُونَة عندنَا سَوَاء أَكَانَت مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة مَوْجُودَة كَانَت على الْغَصْب أَو طارئة لوُجُود حَقِيقَة الْغَصْب فِيهَا وَهُوَ إِثْبَات الْيَد فان كَانَ الْوَلَد بصدد أَن يحدث فِي يَد الْمَالِك فَحدث فِي يَد الْغَاصِب بِسَبَب غصبه السَّابِق فَكَانَ منع الْحُصُول فِي يَده كالقطع1 / 223KopyalaPaylaşAI Sormak