163

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وَمِنْهَا أَن السَّيِّد لَا يجْبر عَبده على النِّكَاح عندنَا لِأَن مورد عقد النِّكَاح مَنْفَعَة الْبضْع وَهِي مَمْلُوكَة من الْأمة دون العَبْد
وَعِنْدهم يجْبر لِأَن مورد عقد النِّكَاح فِي إِجْبَار أمته ملك الْعين وَهُوَ مَوْجُود فِي العَبْد
وَمِنْهَا إِن الْوَطْء فِي الْعتْق الْمُبْهم لَا يكون تعيينا عندنَا لِأَنَّهُ اسْتِيفَاء مَنْفَعَة كالاستخدام
وَعِنْدهم يكون تعيينا لِأَنَّهُ فِي حكم اسْتِيفَاء جُزْء على مَا سبق فِي مسَائِل السّلم

1 / 196