311

Takhrij Dalalat

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية

Soruşturmacı

د. إحسان عباس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
الباب السابع عشر في لمقسيمين للحدود
وفيه فصلان
الفصل الأول في ذكر من كان يتولى ذلك في عهد رسول الله ﷺ
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في «أحكام القرآن» (٤: ١٦٣٣) في سورة داود ﵇: ولاية الحدود على قسمين: الأول:
إيجابها، وذلك للقضاة، وتناول استيفائها، وقد جعله النبي ﷺ لقوم منهم علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، رضي الله تعالى عنهما؛ قال القاضي أبو بكر: وهي أشرف الولايات لأنها على أشرف الأشياء وهي الأبدان، فلمعصية «١» الناس ورحضهم «٢» بالذنوب- قلت: يعني بعد انقراض السلف الصالح- ألزمهم الذلة لأنه جعلها في أيدي الأدنياء والأوضاع من الخلق. انتهى.
فائدتان:
الأولى: أصل «٣» الحدّ المنع، قاله القاضي في «المشارق» (١: ١٨٤) . وقال الهروي: حدّ السلطان الجاني: إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل أو بلغ به حدّا لا يجوز تجاوزه. انتهى.

(١) أحكام القرآن: فلنقيصة.
(٢) أحكام القرآن: ودحضهم.
(٣) ط: أقل.

1 / 325