الطَّحَاوِيّ وَهَذَا مَحْمُول عَلَى الْفَضِيلَة لَا عَلَى الْوُجُوب أَو هُوَ مِمَّا خص النَّبِي ﷺ َ دون أمته أَو هُوَ مَنْسُوخ بِحَدِيث بُرَيْدَة كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة فَلَمَّا كَانَ يَوْم الْفَتْح صَلَّى الصَّلَوَات بِوضُوء وَاحِد فَقَالَ لَهُ عمر فعلت شَيْئا لم تكن تَفْعَلهُ قَالَ عمدا فعلته يَا عمر انْتَهَى رَوَاهُ مُسلم
وَبِحَدِيث عبد الله بن حَنْظَلَة الغسيل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من طَرِيق مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَان عَن عبد الله بن عبد الله بن عمر عَن أَسمَاء بنت زيد بن الْخطاب عَن عبد الله بن حَنْظَلَة الغسيل أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ أَمر بِالْوضُوءِ عِنْد كل صَلَاة طَاهِرا أَو غير طَاهِر فَلَمَّا شقّ ذَلِك عَلَى رَسُول الله ﷺ َ أَمر بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة وَوضع عَنْهُم الْوضُوء إِلَّا من حدث
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق حَدثنِي مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَان عَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بِهِ
ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن سعد عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق فَقَالَ فِيهِ عبيد الله بن عبد الله بن عمر
قلت وَعبد الله بن عبد الله بن عمر وَأَخُوهُ عبيد الله كِلَاهُمَا ثِقَة فَأَيا مَا كَانَ فَالسَّنَد صَحِيح وَقد صرح ابْن إِسْحَاق فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ كَمَا هُوَ فِي رِوَايَة أَحْمد فَزَالَ مَحْذُور التَّدْلِيس
وَأما حَدِيث الْخُلَفَاء فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه والطبري فِي تَفْسِيره حَدثنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى بن أبي زَائِدَة ثَنَا أَزْهَر عَن أبن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ كَانَ الْخُلَفَاء أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي يَتَوَضَّئُونَ لكل صَلَاة انْتَهَى
٣٩٨ - الحَدِيث الْخَامِس
عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من تَوَضَّأ عَلَى طهر كتب الله لَهُ عشر