وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٣٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن طاووس.
ثلاثتهم: [عكرمة، ومجاهد، وطاووس] عن ابن عباس ﵁.
حديث مجاهد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم قال في «التقريب» (ص ٨١٧): صدوق، اختلط جدًا، ولم يتميَّزْ حدِيثُه، فتُرِك.
وكذا حديث طاووس ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة قال في «التقريب» (٥٣٨): صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون.
ولفظ حديث طاوس: النهي عن لحوم أكل الجلالة، وألبانها، وحديث مجاهد زيادة ظهورها، والنُّهْبة.
وفي حديث حماد بن سلمة: في الموضع الأول عند «ابن أبي شيبة» وعند «الدارمي»، و«الطحاوي» الاقتصار على الشرب من فيِّ السقاء فقط.
وفي الموضع الثاني عند «ابن أبي شيبة» ذكر «المجثمة» فقط. وعند «ابن قتيبة» و«الحاكم» في الموضع الأول ذكر الجلالة، ولم يذكر: (ركوب الجلالة).
وحديث شعبة، وهشام، وسعيد بن أبي عروبة، فيه لبن الجلالة، وليس فيه ركوب الجلالة.
وعند بعض من أخرج حديث هشام الدستوائي: كالحربي، وابن عبد البر، الاقتصار على ذكر (لبن الجلالة) دون باقي الحديث.
قال الحاكم عن حديث موسى بن إسماعيل والحجاج بن منهال: هذا حديث صحيح، وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد بن سلمة.