مسألة 4 : لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب ، وإلا فيعمل بالظن على الاحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
مسألة 5 : يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر والسن والظفر ، والاحوط لو لم يكن الاقوى إلحاقها ببدن الميت ، والدفن معه ما لم يستلزم النبش ، وإلا ففيه تأمل .
مسألة 6 : لو مات شخص فى البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله ، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكا للغير .
مسألة 7 : لو مات الجنين فى بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للارفق فالارفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر مع الامكان زوجها ، إلا فالنساء ، وإلا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالاجانب ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، والاحوط شق جنبها الايسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق فى ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج وعدمه على تأمل ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى .
مسألة 8 : لا يجوز الدفن فى الارض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الاراضى الموقوفة لغير الدفن ، وما يتعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، والاحوط الاولى ترك دفنه فى قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلك ، وفى جواز الدفن فى المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين كلام ، والاحوط بل الاقوى عدم الجواز .
Sayfa 78
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام