مسألة 13 : الاحوط اعتبار البلوغ فى المغسل ، فلا يجزي تغسيل الصبى المميز على الاحوط حتى بناء على صحة عباداته كما هو الاقوى .
القول فى كيفية غسل الميت
يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، والاقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الاحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع فى الغسل ، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير ، وكيفية كل غسل من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الايسر ، ولا يكفى الارتماس فى الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بأن يكتفى فى كل غسل بارتماسة واحدة ، نعم يجوز فى غسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة من كل غسل من الاغسال الثلاثة رمس العضو فى الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
مسألة 1 : يعتبر فى كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
مسألة 2 : لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .
مسألة 3 : لو فقد الماء للغسل ييمم ثلاث تيممات بدلا عن الاغسال على الترتيب ، والاحوط تيمم آخر بقصد بدليته عن المجموع ، وإن كان الاقوى عدم لزومه ، وييمم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحى وبيد الميت مع الامكان ، وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن ، ويكفى ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الاحوط التعدد .
Sayfa 61
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام