Vasile'nin Kurtuluşu
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
مسألة 13 : لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطا فى ضمن عقد لازم عدم الرجوع ، فيجب عليهما الوفاء ، بل وكذا فى ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء ما دام العقد باقيا .
مسألة 14 : لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها فى غيره ، هذا إذا أتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا وإلا فلا إشكال ، وعلى الصحة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر .
القول فى القسمة
وهى تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض ، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع ، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا وليست ببيع ولا معاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وإن عممناها لجميع المعاوضات .
مسألة 1 : لا بد فى القسمة من تعديل السهام ، وهو أما بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة ، وتسمى قسمة إفراز ، وهى جارية فى المثليات كالحبوب والادهان والاخل والالبان وفى بعض القيميات المتساوية الاجزاء ، كطاقة واحدة من الاقمشة التى تساوت أجزاؤها وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، وأما بحسب القيمة والمالية كما فى القيميات إذا تعددت كالاغنام والعقار والاشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان فى ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما ، وتسمى هذه القسمة التعديل ، وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الاخر ، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة فإذا ضم إلى الثانى نصف دينار تساوى مع الاول ، وتسمى هذه قسمة الرد .
Sayfa 591