582

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

مسألة 2 : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف فى المال المشترك إلا برضا الباقين ، بل لو أذن أحد الشريكين شريكه فى التصرف جاز للمأذون دون الاذن إلا بإذن صاحبه ، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما وكيفا ، نعم الاذن فى الشى ء إذن فى لوازمه عند الاطلاق ، والموارد مختلفة لا بد من لحاظها ، فربما يكون إذنه له فى سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله ، بل وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد ، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع .

مسألة 3 : كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم وهو كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر ، وهو العقد الواقع بين اثنين وأزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم ، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفى قولهما اشتركنا ، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الاخر ، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما فى الاكتساب والمعاملة به .

مسألة 4 : يعتبر فى الشركة العقدية كل ما اعتبر فى العقود المالية من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه .

Sayfa 587