مسألة 1 : يسقط الغسل عن الشهيد وهو المقتول فى الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه فى المعركة حين اشتعال الحرب أو فى غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا ، وأما لو عثروا عليه بعد الحرب فى المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الاحوط لو خرج روحه فيها ، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه ، ويلحق به المقتول فى حفظ بيضة الاسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا فيكفن ، وكذا يسقط عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الامام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ، والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الاحوط نية الامر أيضا .
مسألة 2 : القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها ، بل تلف فى خرقة وتدفن على الاحوط ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف فى خرقة ، ويلحق بها إن كانت عظما مجردا فى الدفن ، والاحوط الالحاق فى الغسل أيضا ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، وإن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب فى حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلا تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، ويجوز الاقتصار فى الكفن على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، ولو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض ، وفى إلحاق المنفصلة من الحى بالميت فى جميع ما تقدم إشكال ، لا يترك الاحتياط بالالحاق فيها وعدم الالحاق فى المس بعد الغسل فى العظم أو المشتمل عليه .
Sayfa 58
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام