خاتمة الامانة على قسمين : مالكية وشرعية ، أما الاول فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه سواء كان عنوان عمله ممحضا فى ذلك كالوديعة ، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما فى الرهن والعارية والاجارة والمضاربة ، فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية حيث أن المالك قد سلمها إليهم وتركها بيدهم من دون مراقبة منه ، وجعل حفظها على عهدتهم .
Sayfa 570
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام