552

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

مسألة 7 : العين التى تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها فى منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرض بجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، وإن تعددت كالارض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت الاعارة لاجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها ، واختصت حلية الانتفاع بما استعيرت لها ، وإن كانت لاجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم ، وجاز الاطلاق بأن يقول أعرتك هذه الدابة ، فيجوز الانتفاع بكل منفعة مباحة منها ، نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج فى الاطلاق ففى مثله لا بد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه ، وذلك كالدفن ، فإنه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الارض لكنه لا يعمه الاطلاق .

مسألة 8 : العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء وللمستعير الرد كذلك ، نعم فى خصوص إعارة الارض للدفن لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الاحوط ، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه فى القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده ، كما أنه ليس على ولى الميت طم الحفر بعد ما كان بإذن المعير .

مسألة 9 : تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه .

مسألة 10 : يجب على المستعير الاقتصار فى نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كان أدنى وأقل ضررا على المعير ، وكذا يجب أن يقتصر فى كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان ، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا ، وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدى نوعا ، وأما لو تعدى كيفية فلا تبعد أن تكون عليه أجرة الزيادة .

Sayfa 557