كان غسلا اضطراريا ، كما إذا كانت الاغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، وإن كان الاحوط عدم الاكتفاء به ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ، وإن كان الاحوط عدمه ، ولا فرق فى الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره بالظفر ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا .
مسألة 1 : القطعة المبانة من الحى بحكم الميت فى وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظام ، دون المجردة عنه ، والاحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه ، وإن كان الاقوى عدمه ، وأما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل فى حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال .
مسألة 2 : الشهيد كالمغسل فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل .
مسألة 3 : لو مس ميتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، وكذا لو شك فى أنه كان شهيدا أو غيره ، بخلاف ما إذا شك فى أنه كان قبل الغسل أو بعده ؟ فيجب الغسل .
مسألة 4 : إذا يبس عضو من أعضاء الحى وخرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فيجب الغسل بمسه إذا اشتمل على العظم ، وإلا ففيه إشكال ، وكذا لو قطع عضو منه واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه فى حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم .
مسألة 5 : مس الميت ينقض الوضوء على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به .
Sayfa 55
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام