533

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

وأما الاجرة فتعتبر معلوميتها ، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد فى المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف فى غيرها ويجوز أن تكون عينا خارجية ، أو كليا فى الذمة ، أو عملا ، أو منفعة أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن فى البيع .

مسألة 3 : لو استأجر دابة للحمل لابد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الاغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين ولو استأجرها للسفر لابد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لابد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر .

مسألة 4 : ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لابد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، فلا يصح تقديرها بأمر مجهول .

مسألة 5 : لو قال : كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل إن كان المقصود الاجارة ، وصح ظاهرا لو كان المقصود الاباحة بالعوض ، والفرق أن المستأجر مالك للمنفعة فى الاجارة دون المباح له ، فإنه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا فلك درهمان بطل إجارة وصح جعالة .

مسألة 6 : لو استأجر دابة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان فى وقت معين كأن استأجر دابة لايصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الايصال من جهة أخرى فالاجارة باطلة ، ولو كان الزمان واسعا ولم يوصله لم يستحق من الاجرة شيئا سواء كان بتقصير منه أم لا كما لو ضل الطريق ، ولو استأجرها على أن يوصله إلى مكان معين لكن شرط عليه أن يوصله فى وقت كذا فتعذر أو تخلف فالاجارة صحيحة بالاجرة المعينة ، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإن فسخ ترجع الاجرة المسماة إلى المستأجر ويستحق المؤجر أجرة المثل .

Sayfa 538