والثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب فى ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين ، والظاهر أن الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما ، وأنه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما ، فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإن استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر مثل السلس ، والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر .
مسألة 1 : يجب على المستحاضة على الاحوط اختبار حالها فى وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها ، والصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الاقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ، فلو لم تتمكن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقن ، فإن ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وإن ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة ، والاحوط مراعاة أسوأ الحالات .
مسألة 2 : إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والاعمال المذكورة لو استمر الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ، وهكذا ، بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقى وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء ، ولم تحتج إلى تجديده .
Sayfa 49
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام