حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهى مس اسم الله تعالى ، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط ، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهى قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين واللبث فى غيرهما ، ووضع شى ء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، ومنها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى ، وإن كره كراهة شديدة ، والاحوط اجتنابه ، وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة ، وإنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية ، كالعادة والتميز ونحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا ، ولو جهل بحيضها وعلم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا لو لم تكن حائضا فحاضت فى حالها ، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبا
ها بارتفاعه .
مسألة 1 : لا فرق فى حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والامة .
مسألة 2 : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية بل وقبل غسل فرجها ، وإن كان الاحوط اجتنابه قبله .
ومنها ترتب الكفارة على وطئها على الاحوط ، وهى فى وطء الزوجة دينار فى أول الحيض ونصفه فى وسطه وربعه فى آخره ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا ، بل ومع الجهل عن تقصير فى بعض الموارد على الاحوط .
Sayfa 44
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام