مسألة 19 : لو تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضا وإن لم يكن بصفاته ، والبقية استحاضة وإن كان بصفاته ، ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة ، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أزيد من عشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود ، ولو كان ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة فإلغاؤها مطلقا وصيرورتها فاقدة التميز محل إشكال ، ولا يبعد لزوم الاخذ بالصفات فى الدم الاول مثلا فى المثال ، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الاخذ بالروايات أو عادة نسائها .
وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميز ، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالاحوط لو لم يكن الاقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا والبقية استحاضة ، وإن كانت لها أقارب من أم وأخت وخالة وعمة وغيرهن مع اتفاقهن فى العادة والعلم بحالهن ترجع المبتدأة إليهن فتأخذ بها ، وأما من لم تستقر لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أو أكثر بأن تجمع فى مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض والمستحاضة .
Sayfa 42
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام