مسألة 15 : إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متواليات وانقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل فى البين لا يزيد على العشرة كان الطرفان حيضا ، ويلحق بهما النقاء المتخلل سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة وكان كل واحد من الدمين والنقاء أقل منها فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين فى العادة جعلته خاصة حيضا دون الاخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما فى العادة دون الاخر تجعل ذلك حيضا دون الاخر ، وكذلك لو كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقا لها تجعله حيضا دون الاخر ، ويتقدم على التميز على الاقوى ، وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما فى العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الاخر ، ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية ووقع بعض أحد الدمين فى الوقت غير موافق للعدد وكان الاخر بمقدار العدد فى غير الوقت تحتاط فى كليهما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، ولو تساويا فى الصفة ولم يقع واحد منهما كلا أو بعضا فى العادة ولا موافقا لها فى العدد فالاحو
لو لم يكن الاقوى أن تجعل أولهما حيضا وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا وستة أيام دما جعلت الثلاثة الاولى حيضا وتحتاط فى البقية إلى تمام العشرة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة فى النقاء المتخلل ، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فى أيام الدم إلى تمام العشرة .
مسألة 16 : ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض .
Sayfa 40
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام