أثناء العمل ، فلو دخل فى الصلاة وشك فى أثنائها فى الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر ، والاحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق ، ولو تيقن الطهارة وشك فى الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك فى المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الاقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما ، وإلا فالاقوى هو البناء على ضدها ، فلو تيقن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقن الطهارة بنى على الحدث ، هذا فى مجهولى التاريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد الحالة السابقة ، وأما إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبنى على المحدثية ويتطهر لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى جميع الصور المذكورة ، ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه ، وإلا استأنف ، ولو شك فى فعل شى ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغير هما مما يعتبر فيه ، والظن هنا كالشك ، وكثير الشك لا عبرة بشكه ،
كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ سواء كان شكه فى فعل من أفعال الوضوء أو فى شرط من شروطه .
مسألة 2 : إذا كان متوضأ وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الاجمالى لا بالنسبة إلى الصلاة التى أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلوات الاتية ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا ، كما أنه تصح الصلوات الاتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحة الصلاة الاولى ، وإن كان الاحوط إعادتها .
Sayfa 25
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام