إعلم انه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد فى غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو فى المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلا القليل ، فعمل العامى غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتى .
مسألة 1 : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار على الاقوى .
مسألة 2 : التقليد هو العمل مستندا الى فتوى فقيه معين ، وهو الموضوع للمسألتين الاتيتين ، نعم ما يكون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه وان لم يصدق عليه عنوان التقليد ، وسيأتى أن مجرد انطباقه عليه مصحح له .
مسألة 3 : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا فى دين الله ، بل غير مكتب على الدنيا ، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الاحوط ، وفى الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه .
مسألة 4 : لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحى إلى الحى المساوي على الاحوط ، ويجب العدول إذا كان الثانى أعلم على الاحوط .
مسألة 5 : يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان فى العلم أو لم يعلم الاعلم منهما غير بينهما ، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالاولى الاحوط اختياره ، وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الاخر تعين تقليده على الاحوط .
مسألة 6 : اذا كان الاعلم منحصرا فى شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الاخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .
Sayfa 1
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام