979

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

424 425 و بعد أن ذكرت (المجلة) أشهر أحكام الأمانة-و هو عدم الضمان- أخذت في ذكر بعض مصاديقها و مواردها في:

(مادة: 769) إذا وجد رجل في الطريق أو في محل آخر شيئا فأخذه على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب.

و على هذا، إذا هلك المال أو ضاع-و لو بلا صنع أو تقصير منه- يصير ضامنا 1 .

كأنها تشير إلى أن من استولى على مال الغير بغير إذنه إن أزال يده الحقة فهو غصب، و إن لم يزل يده بل وصل إليه بغير القهر من الأسباب فهو بحكم الغصب.

و من هذا النوع من وجد مالا في الطريق-أي: اللقطة-فأخذه بنية

____________

(1) وردت المادة بتقديم لفظ: (شيئا) على: (في الطريق) ، و ورد: (فإذا) بدل: (على هذا، إذا) ، و بلحاظ ما سيذكره المصنف رحمه الله من تكملة هذه المادة ورد: (ليرده) بدل: (على أن يرده) و وردت زيادة: (مالكه) قبل كلمة: (معلوما) ، و ورد: (يكون) بدل: (هو) ، و وردت زيادة كلمة:

(أيضا) آخر المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 426.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 204) بالصيغة الآتية:

(إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر و أخذه على أنه مال له، يكون في حكم الغاصب.

و على هذا، إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه و إن لم يكن له صنع و تقصير.

و أما إذا أخذه على أن يعطيه لصاحبه، فإن كان صاحبه معلوما فهو في يده أمانة محضة و يجب عليه تسليمه إلى صاحبه، و إن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة و أمانة في يد الملتقط، أي:

الشخص الذي وجده و أخذه) .

انظر: بدائع الصنائع 8: 327-328، مجمع الأنهر 1: 704، البحر الرائق 5: 150، اللباب 2: 207.

Bilinmeyen sayfa