328 و مثل هذه الوجوه تحصل ما لو مات المحال فورثه المحال عليه، فإن المال ينتقل إليه و تبرأ ذمته؛ لأن الإنسان لا يملك على نفسه شيئا، كما في:
(مادة: 700) لو توفي المحال له و كان وارثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة 1 .
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 383.
و وردت في درر الحكام (2: 46) بالصيغة التالية:
(إذا توفي المحال له و كان المحال عليه وارثا له فقط فلا يبقى حكم للحوالة) .
انظر الفتاوى الهندية 3: 299-300.
329
Bilinmeyen sayfa