896

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

328 و مثل هذه الوجوه تحصل ما لو مات المحال فورثه المحال عليه، فإن المال ينتقل إليه و تبرأ ذمته؛ لأن الإنسان لا يملك على نفسه شيئا، كما في:

(مادة: 700) لو توفي المحال له و كان وارثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة 1 .

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 383.

و وردت في درر الحكام (2: 46) بالصيغة التالية:

(إذا توفي المحال له و كان المحال عليه وارثا له فقط فلا يبقى حكم للحوالة) .

انظر الفتاوى الهندية 3: 299-300.

329

Bilinmeyen sayfa