888

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 692) ينقطع حق مطالبة المحيل المحال به في الحوالة المقيدة، و ليس للمحال عليه بعده أن يعطي المحال به للمحيل، و إن أعطاه يضمن، و بعد الضمان يرجع على المحيل.

و لو توفي المحيل قبل الأداء و كانت ديونه أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به 1 .

اشتملت هذه المادة على ثلاثة أمور:

الأول: أن الحوالة على مشغول الذمة-و هي الحوالة المقيدة عندهم- توجب براءة ذمة المحيل من دين المحال، و لا حق له بمطالبة حقه من المحيل، حيث إنه قد انتقل إلى ذمة المحال عليه.

الثاني: أنه يترتب على ذلك عدم جواز إعطاء المحال عليه الحق للمحيل؛ لأنه صار للمحال، فلو أعطاه له ضمن للمحال و دفع الحق له ثم استرجعه من المحيل طبعا.

____________

(1) ورد: (بالمحال به) بدل: (المحال به) ، و لم ترد: (بعده) ، و ورد: (فإن) بدل: (و إن) ، و:

(ضمن) بدل: (يضمن) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 378-379.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 35) بصيغة:

(ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به، و ليس للمحال عليه أن يعطيه، و إذا أعطاه يكون ضامنا، و يرجع-بعد الضمان-على المحيل.

و إذا توفي المحيل قبل الأداء و ديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه حق المداخلة في المحال به) .

انظر: البناية في شرح الهداية 7: 743، البحر الرائق 6: 251-252، الفتاوى الهندية 3: 299 و 300، حاشية رد المحتار 5: 347.

Bilinmeyen sayfa