886

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

316 317 (مادة: 690) حكم الحوالة هو كون المحيل و كفيله[بريئين]من الكفالة إن كان له كفيل من الدين و الحوالة، و يثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه.

و إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن و لا صلاحية توقيفه 1 .

كل ذلك لأن الحوالة نقل الحق من ذمة إلى أخرى. و معنى انتقاله من ذمة المحيل براءتها، فهو أداء أو كالأداء.

و إذا أبرأ برىء كفيله أيضا، و انفك الرهن الذي كان على الحق، فلا حق للراهن في حبسه، و تشتغل ذمة المحال عليه بالحق للمحال، و يكون كدين جديد عليه.

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 376-377) بالصيغة التالية:

(حكم الحوالة براءة المحيل و كفيله إن كان له كفيل من الدين و الكفالة، و ثبوت حق طلب ذلك الدين من المحال عليه للمحال له.

و إذا أحال المرتهن واحدا على الراهن لا يبقى له أن يحبس الرهن و يمسكه) .

و وردت في درر الحكام (2: 28) بصيغة:

(حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه، و إن كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة و أن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له.

و إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن و توقيفه) .

و للمقارنة راجع: البحر الرائق 6: 249، الفتاوى الهندية 3: 296 و 297 و 306، حاشية رد المحتار 5: 344.

Bilinmeyen sayfa