Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و يحتوي على ثلاثة فصول
280
281
الفصل الأول في بيان الضوابط العمومية
(مادة: 659) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة 1 .
(مادة: 660) لو قال المكفول له: أبرأت الكفيل، أو: ليس لي عند الكفيل شيء، يبرأ الكفيل 2 .
(مادة: 661) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل 3 .
(مادة: 662) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل 4 .
____________
(1) وردت المادة نصا درر الحكام 1: 705.
و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 364) دون عبارة: (من طرف الأصيل أو الكفيل) ، و ورد: (برئ) بدل: (يبرأ) .
انظر: بداية المجتهد 2: 294، شرح فتح القدير 6: 289، البحر الرائق 6: 212، الفتاوى الهندية 3:
254 و 259.
(2) ورد: (حق) بدل: (شيء) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 364.
و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 707.
قارن: البحر الرائق 6: 212، الفتاوى الهندية 3: 259.
(3) راجع: الهداية للمرغيناني 3: 91، البحر الرائق 6: 225 و 226 و 241، الفتاوى الهندية 3: 262.
(4) لا حظ: الهداية للمرغيناني 3: 91، البحر الرائق 6: 225 و 226، حاشية القليوبي على شرح-
Bilinmeyen sayfa