856

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الباب الثالث في البراءة من الكفالة

و يحتوي على ثلاثة فصول

280

281

الفصل الأول في بيان الضوابط العمومية

(مادة: 659) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة 1 .

(مادة: 660) لو قال المكفول له: أبرأت الكفيل، أو: ليس لي عند الكفيل شيء، يبرأ الكفيل 2 .

(مادة: 661) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل 3 .

(مادة: 662) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل 4 .

____________

(1) وردت المادة نصا درر الحكام 1: 705.

و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 364) دون عبارة: (من طرف الأصيل أو الكفيل) ، و ورد: (برئ) بدل: (يبرأ) .

انظر: بداية المجتهد 2: 294، شرح فتح القدير 6: 289، البحر الرائق 6: 212، الفتاوى الهندية 3:

254 و 259.

(2) ورد: (حق) بدل: (شيء) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 364.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 707.

قارن: البحر الرائق 6: 212، الفتاوى الهندية 3: 259.

(3) راجع: الهداية للمرغيناني 3: 91، البحر الرائق 6: 225 و 226 و 241، الفتاوى الهندية 3: 262.

(4) لا حظ: الهداية للمرغيناني 3: 91، البحر الرائق 6: 225 و 226، حاشية القليوبي على شرح-

Bilinmeyen sayfa