854

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

277 (مادة: 658) لو أغفل أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره.

مثلا: لو باع أحد لآخر عرصة، و بعد إنشاء بناء فيها لو ظهر لها مستحق و ضبطها، فللمشتري أن يأخذ قيمة البناء حين التسليم ما عدا أخذ قيمة العرصة.

كذلك لو قال أحد لأهل السوق: هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني آذنته للتجارة، ثم-بعد ذلك-لو ظهر أن الصبي ولد غيره، فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي 1 .

هذه القضية أجنبية عن (كتاب الضمان) الذي هو بمعنى: ضم ذمة إلى ذمة، أو: تحويله من ذمة إلى أخرى، و إنما هو هنا بمعنى: الخسارة و الغرامة أو التدارك، و هما و إن كانا يرجعان إلى أصل واحد، و لكن الأحكام تختلف باختلاف الخصوصيات فضلا عن الفصول.

____________

(1) وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 363) بلفظ:

(لو غر واحد آخر ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره.

مثلا: لو اشترى عرصة و بنى عليها، ثم استحقت و ضبطت، أخذ المشتري من البائع ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم.

و كذا لو قال لأهل السوق: هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني آذنته بالتجارة، ثم-بعد ذلك- ظهر أن الصبي ولد غيره، فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها من الصبي) .

و وردت المادة في درر الحكام (1: 698-699) مع بعض الاختلافات عما هو في شرح المجلة لسليم اللبناني، و هذه الاختلافات كما يلي:

لم يرد: (و ضبطت) ، و ورد (أحد) قبل : (لأهل) ، و وردت زيادة كلمة: (لو) قبل: (ظهر) ، و ورد:

(للصبي) بدل: (من الصبي) .

لا حظ: البحر الرائق 6: 219، الفتاوى الهندية 3: 266، حاشية رد المحتار 5: 134 و 137.

Bilinmeyen sayfa