831

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

254 ثابت فعلا-أي: حين الضمان-و بين ما هو ثابت بالقوة؛ لتحقق مقتضيه، و هو البيع المقتضي لضمان الدرك.

(مادة: 637) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف و القيد أيضا.

مثلا: لو قال: كل ما حكم[به]على فلان فأنا كفيل بأدائه، و أقر ذلك بكذا دراهم، لا يلزم أداء الكفيل ذلك ما لم يلحقه حكم الحاكم 1 .

(مادة: 638) في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤاخذ الكفيل ما لم يحكم-بعد المحاكمة-على البائع برد الثمن 2 .

(مادة: 639) لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا في ظرف مدة الكفالة.

مثلا: لو قال: أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر، لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر، و بعد مروره يبرأ من الكفالة 3 .

____________

(1) وردت عبارة: (أنا كفيل بما يحكم به على فلان، و أقر فلان المذكور بكذا دراهم، فلا يلزم الكفيل أداؤه) بدل عبارة: (كل ما حكم[به]على فلان فأنا كفيل بأدائه، و أقر ذلك بكذا دراهم، لا يلزم أداء الكفيل ذلك) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 348.

و وردت عبارة: (أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان) بدل المقطع المقابل لهذه العبارة الوارد في المتن، و ذلك في درر الحكام 1: 662.

(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 349.

و وردت في درر الحكام (1: 663) بلفظ:

(لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم-بعد المحاكمة-على البائع برد الثمن) .

راجع: البحر الرائق 6: 218، و 237 و 240، الفتاوى الهندية 3: 286-287، حاشية رد المحتار 5:

303 و 329.

(3) ورد: (مضيه) بدل: (مروره) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 349. -

Bilinmeyen sayfa