818

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

239 بناء عليه لو قال: أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان، تصح الكفالة و إن لم يكن مقداره معلوما 1 .

بل قد عرفت صحة ما هو أوسع من هذا في الجهالة.

و الضابطة للصحة: أن يقصد شيئا له واقع يشير إليه-و لو إجمالا-بخلاف ما لو لم يكن له واقع معين، كأحد الدينين أو أحد الشخصين، فإن واقعه الترديد لا التعيين.

و إلى الشرط السابع أشارت (المجلة) ب:

(مادة: 631) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المال المكفول به مضمونا على الأصيل، يعني: أن إيفاءه يلزم الأصيل.

بناء عليه تصح الكفالة بثمن المبيع و بدل الإجارة و سائر الديون الصحيحة، كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب 2 .

____________

(1) ورد: (إذا) بدل: (إن) ، و: (فلو قال: أنا كفيل بدين على فلان) بدل: (بناء عليه لو قال: أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 340.

و ورد: (فلو قال: أنا كفيل بدين فلان على فلان) بدل: (بناء عليه لو قال: أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان) في درر الحكام 1: 638.

و للمقارنة راجع: البحر الرائق 6: 206، الفتاوى الهندية 3: 254 و 255 و 259، حاشية رد المحتار 5: 283.

(2) سيأتي من المصنف رحمه الله ذكر المقاطع الأخرى من هذه المادة المطولة، و ها نحن نذكرها هنا بتمامها؛ لوجود بعض الاختلافات، و حسب ما هو موجود في درر الحكام (1: 642-643) :

(يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل، يعني: أن إيفاءه يلزم الأصيل. -

Bilinmeyen sayfa