714

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

هذا إذا كان في قلع الزرع ضرر على صاحبه.

أما مع عدم الضرر فلصاحب الأرض أن يجبر صاحب الزرع على قلعه، بل و حتى في صورة الضرر على المستأجر ليس له أن يجبر صاحب الأرض على أجرة المثل، بل اللازم إرضاؤه و لو بأزيد من أجرة المثل بالاستيجار ثانيا.

(مادة: 527) يصح استيجار الدار و الحانوت مع عدم بيان كونه لأي شيء، و أما كيفية استعماله فيرجع إلى العرف و العادة 2 .

هذا أيضا من فروع الإجارة الكلية يستوفي المنفعة كيف شاء و حسب المتعارف في كل صنعة و مهنة على موازينها.

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 513.

و ورد: (أجر) بدل: (أجرة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 286.

قارن: الهداية للمرغيناني 3: 235، المغني 6: 67، مجمع الأنهر 2: 376، الفتاوى الهندية 4: 429.

(2) ورد: (بدون بيان الغرض من استئجارهما) بدل: (مع عدم بيان كونه لأي شيء) ، و:

(فتصرف) بدل: (فيرجع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 287.

و ورد: (بدون) بدل: (مع عدم) ، و: (فتصرف) بدل: (فيرجع) في درر الحكام 1: 514.

انظر: المبسوط للسرخسي 15: 129-130، الهداية للمرغيناني 3: 235، المغني 6: 51- 52، تبيين الحقائق 5: 113، مجمع الأنهر 2: 375، كشاف القناع 3: 547-548، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 72، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 5: 286، الشرح الصغير للدردير 4: 39، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 44، اللباب 2: 89.

و قال ابن قدامة: (قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا و عيالي) . (المغني 6: 52) .

128 و عليه تبتني:

Bilinmeyen sayfa