689

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 496) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد، و إن كان قد استؤجر في الصيف على أن يعمل عشرة أيام لم تصح الإجارة ما لم يعين العمل اعتبارا من أي شهر و أي يوم 1 .

لا فرق بين الصيف و غيره في أن الإطلاق يقتضي الانصراف إلى الأيام التي تلي العقد، إلا أن تكون هناك قرينة خاصة من حال أو مقال تمنع هذا الانصراف أو عرف خاص في البلد يقتضي خلافه.

أما كون الوقت صيفا أو شتاء فلا أثر له في لزوم التعيين و لا في عدمه، فتدبره.

____________

ق-و ورد: (شأن) بدل: (خصوص) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 274-275.

راجع الفتاوى الهندية 4: 416.

(1) وردت المادة بتأخير: (في الصيف) على عبارة: (على أن يعمل... ) ، و ورد: (أنه يعمل) بدل: (العمل) ، و: (فلا) بدل: (لم) في درر الحكام 1: 483.

و وردت كذلك نفس هذه التغييرات و بزيادة تغيير: (يوم بداية العمل و الشهر) بدل: (العمل اعتبارا من... ) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 275.

انظر الفتاوى الهندية 4: 416.

99

Bilinmeyen sayfa